السيد الخميني
76
كتاب الطهارة ( ط . ج )
تكون الأمارة على الحيضية أمارة على السنّ ، أو كان القذف قبل التسع مع إمكانه بحدّ من الندرة يعدّ معه قذف الدم المتصف بالصفات المعهودة من الأمارات العقلائية على السنّ ، وكلاهما محلّ تأمّل وإشكال ؛ وإن كان الثاني لا يخلو من قرب . عدم صحّة التمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية والسنّ ثمّ إنّه لا مجال للتمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية والسنّ ؛ لأنّ الصفات أمارات في مقام الدوران بين الحيض والاستحاضة ، والدم الخارج قبل التسع لا يكون أمره دائراً بينهما ، ومع الشكّ في السنّ يشكّ في الموضوع . مضافاً إلى أنّ مقتضى النصّ والفتوى أنّ الدم الخارج ممّن لم تبلغ التسع ، ليس بحيض ولو كان على صفاته ، ومع استصحاب عدم كونها بالغة يحرز موضوع المخصّص ، فلا مجال معه للتمسّك بأدلَّة الصفات . نعم ، مع العلم أو الاطمئنان بكون الدم المقذوف حيضاً ، لا يبعد الحكم ببلوغ التسع وترتيب آثار البلوغ والحيضيّة ، على إشكال .